رضا مختاري / محسن صادقي
1526
رؤيت هلال ( فارسي )
الفطر « 1 » . وحكي عن أبي حنيفة في جواز شهادة الأمة في هلال شهر رمضان « 2 » . ودليلنا على ذلك الإجماع الذي تقدّم ذكره . فأمّا صوم يوم الشكّ فعندنا أنّ في صيامه بنيّة أنّه من شعبان فضلا ، وباقي الفقهاء يخالفونا في ذلك إلّا ما حكي عن ابن حنبل من أنّه يستحبّه « 3 » . وعندنا أنّ من صامه بنيّة أنّه من شعبان وبيّن أنّه كان من شهر رمضان فقد أجزأه ، وقد حكي هذا عن أبي حنيفة ، وذهب الشافعي وغيره إلى أنّه لا يجزئه وقالوا : عليه القضاء « 4 » ودليلنا على ما ذكرناه الإجماع السالف ذكره وطريقة الاحتياط ؛ لأنّه إن كان من شهر رمضان فقد أحرز صيامه ، وإن كان من شعبان فقد انتفع بثوابه ولم تستضرّ بصيامه . وأمّا إيجابه رضى اللّه عنه على الصائم تجنّب كلّ ما تبيّن أنّه يفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا خلاف في تجنّب ما يفطر - في الجملة - في الوقت الذي ذكره إلّا ما حكي عن حذيفة بن اليمان من أنّه كان يجيز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس . ج ) جواهر الفقه * المسألة 109 : إذا كان محبوسا أو أسيرا وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين ، ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : يصوم شهرا ، فإن وافق ذلك شهر رمضان أجزأه ، وإن كان بعد شهر رمضان كان مجزئا عنه ، وإن كان قبله كانت عليه الإعادة ؛ لأنّ صومه بعده يقع موقع القضاء وهذا لا يجوز قبله مطلقا .
--> ( 1 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 277 . ( 2 ) . بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 81 . ( 3 ) . الفتاوي الهندية ، ج 1 ، ص 197 . ( 4 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 281 . ( 5 ) * . جواهر الفقه ، ص 33 ، كتاب الصوم .